تعرف على صلاحيات مجلس النواب.. ميزان الحياة السياسية المصرية

يبدأ المصريون في الداخل غدا الإثنين التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 14 محافظة.
وتجرى الانتخابات على يومين، بعد أن سبقها تصويت المصريين في الخارج يومي أمس وأول أمس، على أن في تجرى المرحلة الثانية للانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.
ويترقب المصريون نتيجة هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي يأتي بعد انتخابات مجلس الشيوخ، لتكتمل ملامح غرفتي البرلمان المصري، في إطار التجربة الديمقراطية المصرية، التي ترسخ للجمهورية الجديدة بخطى ثابتة في إطار رؤية “مصر 2030”.
وحدد الدستور المصري (المعدل في 2019) صلاحيات مجلس النواب بشكل واضح وشامل، مما يجعل المجلس حجر الزاوية في النظام السياسي المصري، بوصفه السلطة التشريعية والرقابية الأساسية، وكيانا يعبر عن إرادة الشعب.
ويحدد الدستور اختصاصات المجلس في التشريع، الرقابة، الموافقة على تعيينات وتنظيم شؤون الدولة، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى تسهم في ضبط التوازن الدستوري.
فما هي أهم صلاحيات مجلس النواب؟
الصلاحيات التشريعية
تنص المادة 105 من الدستور على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في الدولة، وله الحق في سن القوانين وإجراء التعديلات عليها وإلغائها.
بينما تنص المادة 109 على أنه يجوز لأعضاء المجلس ورئيس الجمهورية والحكومة واللجان المختصة تقديم مشاريع القوانين ومبادرات التشريع.
ويناقش المجلس، وفقا للمادة 110، مشاريع القوانين ويقررها بالأغلبية، ولا تدخل القوانين حيز التنفيذ إلا بموافقة المجلس، ومنحت المادة 111 لمجلس النواب السلطة في تعديل أو إلغاء القوانين النافذة.
وذكرت المادة 127 أنه لا تدخل الاتفاقيات الدولية، ولا العقود التي تبرمها الدولة، حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس النواب، ومنحت المادة 108 للمجلس حق سن القوانين المنظمة للانتخابات والأحزاب السياسية، بما يكفل العملية الديمقراطية.
الصلاحيات الرقابية والسياسية
تنص المادة 230 على أنه يحق لمجلس النواب طلب المعلومات والبيانات من رئيس مجلس الوزراء والوزراء حول أعمالهم، ويجوز له استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء حول سياساتهم وأدائهم.
بينما ذكرت المادة 231 أن المجلس يمنح الثقة لرئيس مجلس الوزراء والحكومة، وله أن يسحب هذه الثقة وفقًا للإجراءات الدستورية.
ونصت المادة 232 على أنه يناقش المجلس السياسات العامة للدولة ويتابع تنفيذها، ويستطيع مساءلة السلطة التنفيذية في جلسات رسمية، بينما قالت المادة 233 إنه “يشكل المجلس لجانًا دائمة تخصصية لمتابعة أعمال الحكومة والهيئات، ولها صلاحية استدعاء المسؤولين وطلب معلومات إضافية”.
ومنحت المادة 234 المجلس حق مراقبة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ضمن احترام حقوق الإنسان والحريات، ونصت المادة 235 على أنه “يصدر المجلس قرارات وتوصيات في الشؤون العامة التي تهم المواطنين، والتي قد تتعلق بالإعلام، التعليم، الصحة، وغيرها”.
صلاحيات السلطة التنفيذية والإجراءات الدستورية
نصت المادة 128 على أنه يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب، ولا يبدأ رئيس الوزراء عمله إلا بعد نيل ثقة المجلس.
بينما ذكرت المادة 132 أنه “يعين المحافظون بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفقًا للقانون”، ومنحت المادة 133 المجلس حق طلب تقارير دورية من رئيس مجلس الوزراء عن سير العمل الحكومي.
وذكرت المادة 154 أنه لا يجوز إعلان حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة مجلس النواب، ويجب أن يكون القرار محددًا بالمدة والأسباب.
بينما قالت المادة 156 إنه إعلان الحرب لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب،
الصلاحيات المالية والاقتصادية
نصت المادة 121 على أنه يقدم رئيس الجمهورية أو الحكومة موازنة الدولة لمجلس النواب، ولا تصبح الموازنة نافذة إلا بعد إقرارها من المجلس، بينما قالت المادة 122 إنه “يطلع المجلس على الحساب الختامي للدولة ويصدر توصيات بشأن تنفيذ الموازنة”.
وقالت المادة 123 إنه “لا يجوز للحكومة الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموافقة مجلس النواب، ويخضع الدين العام لمراقبة المجلس”، ومنحت المادة 124 المجلس حق مناقشة مشاريع القوانين المالية والضريبية، ويقرها، كما تعتبر الموافقة على قوانين الضرائب والرسوم من ضمن اختصاصات المجلس المالية، حيث لا تصبح نافذة إلا بعد إقرار المجلس.
الصلاحيات الدستورية والقضائية
نصت المادة 101 على أنه يملك مجلس النواب سلطة رفع الحصانة عن أعضائه بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
بينما ذكرت المادة 105 أنه “يؤكد المجلس تمثيله إرادة الشعب ضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية”.
كما يشارك المجلس في إقرار قوانين تنظيم السلطة القضائية، وهو ما يضمن فصل السلطات وفاعلية العدالة.
الصلاحيات المتعلقة بتعديل الدستور
نصت المادة 226 على أنه “يبدأ تعديل الدستور بمبادرة من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من الحكومة”، ولإقرار التعديلات ذكرت المادة 227 أن مجلس النواب يقر التعديلات الدستورية بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، ثم تخضع للاستفتاء الشعبي.
الصلاحيات التنظيمية والسياسية الداخلية
وتنص المادة 110 (الفقرة الأخيرة) على أنه ينظم المجلس قواعده ولوائحه الداخلية التي تحدد آليات العمل وتنظيم الجلسات واللجانـ بينما تنص المادة 235 على أنه يصدر المجلس قرارات وتوصيات في الشؤون العامة.
وللمجلس حق تعديل نظامه الداخلي ولائحته بما يضمن تحسين سير العمل البرلماني.
الصلاحيات المتعلقة بالانتخابات والتنظيم السياسي
تنص المادة 108 على أنه “يسن المجلس القوانين المنظمة للانتخابات والأحزاب السياسية، بما يكفل إجراء انتخابات نزيهة”.
وتنص المادة 230 على أنه “يتابع المجلس الانتخابات عبر لجانه المختصة ويضمن شفافية الإجراءات”.
صلاحيات إضافية واستثنائية
حدد الدستور المصري عددا من الصلاحيات الإضافية لمجلس النواب من أبرزها؛ المشاركة في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان: على غرار الاتفاقيات الدولية العامة، والموافقة على القوانين المنظمة للمصالحة الوطنية والعفو العام، والمراقبة على الإعلام والاتصالات والمشاركة في وضع السياسات الوطنية الكبرى وتقديم العرائض والمقترحات
وبهذه الصلاحيات يمكن القول إن دستور 2019 حدد الإطار القانوني الكامل لصلاحيات مجلس النواب المصري، التي تشمل العديد من المهام التشريعية، الرقابية، السياسية، المالية، والتنظيمية، وهو ما يعكس إصرار مصر على تطبيق مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز




